Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 712

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

وجَوابُه: أنَّ هذا يناقض ما أَقَرَّ به؛ فلم يُقبَلْ؛ كالصُّورة الَّتي سلَّمَها، أوْ يقولُ: رَفَع (¬١) جميعَ ما أَقَرَّ به، فلم يُقبَلْ؛ كاسْتِثْناءِ الكُلِّ.

الثَّانِيَةُ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ قد قَضَيتُه (¬٢) - وكان سريعًا - أوْ بعضه (¬٣)؛ قُبِلَ بيَمِينِه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)، اخْتارَهُ عامَّةُ شُيوخِنا.

وعَنْهُ: يُقبَلُ في بعضه؛ كاسْتِثْناءِ البَعضِ.

وإنْ قال: قَضَيتُ جميعَه؛ لم يُقبَلْ إلَّا ببيِّنةٍ؛ كاسْتِثْناءِ الكلِّ (¬٥).

وإذا قال جَوابًا للدَّعْوَى: أبْرَأَنِي منها، أوْ: بَرِئْتُ إلَيهِ منها؛ فالخِلافُ.

الثَّالِثَةُ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ اسْتَوفاها؛ لَزِمَه الألْفُ.

الرَّابِعةُ: إذا قال: له عليَّ من (¬٦) ثَمَنِ خمرٍ؛ لَزِمَه الألْفُ؛ لِأنَّ ثَمَنَ الخمر لا يكُونُ عَلَيهِ، فذِكْرُه له بَعْدَ الإقْرار رَفْعٌ للألْفِ بجُمْلتِه، فلم يَصِحَّ؛ كالأُولى، لا: مِنْ ثَمَنِ خمرٍ ألْفٌ.

الخامِسةُ: إذا قال: تكفَّلت (¬٧) بشَرطِ خِيارٍ؛ فتلزمه (¬٨) الألْفُ، على الأَشْهَر.

السَّادسةُ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ إلَّا ألْفًا؛ لَزِمَه الألْفُ بغَيرِ خِلافٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 712 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.