Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 717

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

أدُّوا الَّتي نَقَصَتْ تِسْعِينَ مِنْ مائةٍ … ثُمَّ ابْعَثُوا حَكمًا بالحقِّ قَوَّامَا

وكاسْتِثْناءِ الأَقَلِّ، وكالتَّخصيص.

والجَوابُ: أنَّه لم يَرِدْ في لِسانِ العَرَبِ، وقد أنْكَرُوهُ، قال الزَّجَّاجُ: (لم يَأْتِ الاِسْتِثْناءُ إلَّا في القليلِ من الكثيرِ) (¬١)، ولَوْ قال: مِائةً إلاَّ تِسْعةً وتِسْعِينَ؛ لم يكُنْ مُتكلِّمًا بالعربيَّة، ومَعْناهُ قَولُ القُتَيبيِّ وغَيرِه، وما احْتَجُّوا مِنْ التَّنزيل، أُجِيبَ عنه: بأنَّه اسْتِثناءُ المخْلَصِينَ مِنْ بَنِي آدَمَ، وهم أقلُّ، والغاوين (¬٢) من العباد، وهم أقَلّ؛ لأِنَّ الملائكةَ كلَّهم طائعونُ، والبَيتُ لَيسَ فِيهِ اسْتِثْناءٌ، مع أنَّ ابنَ فَضَّالٍ النَّحْوِيَّ (¬٣) قال: هو بَيتٌ مَصْنوعٌ؛ لم يَثبُتْ عن العَرَب (¬٤).

(وَفِي اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ وَجْهَانِ)، وذَكَرَ أبو الفَرَج رِوايَتَينِ:

أحدهما (¬٥): أنَّه (¬٦) يَصِحُّ، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وصحَّحه في «الرِّعاية»، وذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّه ظاهِرُ المذْهَب؛ لِأنَّه لَيسَ بالأكثَرِ.

والثَّانِي: لَا، وهو قَولُ أبي بكرٍ.

وذَكَرَ في «الشَّرح»، وابنُ المنَجَّى: أنَّه أَوْلَى؛ لِأنَّه لم يَأْتِ في لِسانِهم إلَّا في القليل من الكثيرِ.

فرعٌ: حُكْمُ الاستثناء (¬٧) بسائرِ أدَوَاتِه؛ حُكْمُ الاِسْتِثْناءِ بإلَّا، فإذا قال: له

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 717 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.