Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 718

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

عليَّ عَشَرَةٌ سِوَى دِرهَمٍ، أوْ: لَيسَ دِرهَمًا، أوْ: خَلَا دِرهَمًا، أوْ: عَدا دِرهَمًا، أوْ: ما خَلَا، أوْ: ما عَدَا دِرهَمًا، أو (¬١): لا يكُونُ دِرهَمًا، أوْ: غَيرَ دِرهَمٍ - بفَتحِ الرَّاء -؛ كان مُقِرًّا بتسعةٍ.

وإن قال: غَيرُ دِرهَمٍ - بضَمِّ الرَّاء -، وهو من أهلِ العربيَّة؛ كان مُقِرًّا بعَشَرةٍ؛ لأِنَّها صِفَةٌ للعَشَرةِ المُقَرِّ بها، ولا يكُونُ اسْتِثْناءً.

وإنْ لم يكُنْ من أهْلِ العربية (¬٢)؛ لَزِمَه تِسْعةٌ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه يُرِيدُ الاِسْتِثْناءَ، وإنَّما ضَمَّها جَهْلاً، ذَكَرَه في «الشَّرح»، وشَرْطُه: أنْ يكُونَ مُتَّصِلاً بالكلام.

وفي «الواضِحِ»: لو كان مُنفَصِلاً، وهو أنْ يَسكُتَ سُكوتًا يُمكِنُه الكلامُ فِيهِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى؛ فهل يَصِحُّ؟ على رِوايَتَينِ:

أصحُّهما: لَا.

والثَّانيةُ: بَلَى؛ كما لو تقارب (¬٣) ما بَينَهما، أوْ مَنَعَه مانِعٌ مِنْ تَمامِ الكلامِ.

(فإذا (¬٤) قَالَ: لَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا؛ لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ)؛ لِأنَّه اسْتِثْناء الأقَلِّ، ويُرجَعُ في تَعْيِينِ المسْتَثْنَى إلَيهِ؛ لِأنَّه أعْلَمُ بمُرادِه.

وكذا قَولُه: غَصَبْتُ هؤلاء العَشَرةَ إلَّا واحِدًا.

(فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا، فَقَالَ: هُوَ المُسْتَثْنَى، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يُقبَلُ، صحَّحه في «الشَّرح» و «الفُروع»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ ما قاله، وكما لو تَلِفَ بَعْدَ تعيِينِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 718 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.