Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 720

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

أقَلُّ؛ كقولهم: رأيتُ زَيدًا وَجْهَه.

وإنْ قال: له هذه الدَّارُ ولي نِصفُها؛ صحَّ في الأقْيَسِ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ، أَوْ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ (¬١) إِلَّا دِرْهَمًا؛ فَهَلْ يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَصِحُّ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ العَطْفَ جَعَلَ الجملتين (¬٢) كجُمْلةٍ واحِدةٍ، فَعَادَ الاِسْتِثْناءُ إلَيهِما؛ كقَولِه ﵇: «لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرجلَ (¬٣) في بَيتِه، ولا يَجلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِه إلَّا بإذْنِه» (¬٤)، فيَصِيرُ الاِسْتِثْناء في الأُولَى: دِرهَمَينِ مِنْ خمسةٍ، وفي الثَّانية: دِرْهَمًا من درهمين، وذلك اسْتِثناءٌ صحيحٌ؛ لِأنَّه أقلُّ مِنْ الأكْثَرِ فِيهِما، وفِيهِ شَيءٌ، فإنَّه في الثَّانية النِّصفُ، وفِيهِ الخِلافُ إلَّا أنْ يُزادَ فِيهِ دِرْهَمٌ آخَرُ.

والثَّاني: لا يَصِحُّ، صحَّحه في «الفُروع»؛ لِأنَّه يَرفَعُ إحدى (¬٥) الجُمْلتَينِ؛ لِأنَّ عَودَه إلى ما يَلِيهِ مُتيَقَّنٌ، وما زاد مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَعَلَى هذا: يكُونُ قد اسْتَثْنَى الأكْثَرَ أوِ الكُلَّ، وكِلاهُما باطِلٌ، وذَكَر المؤلِّفُ أنَّه الأَولَى، والاِسْتِثْناءُ في الخَبَر؛ لم يَرفَعْ إحدى (¬٦) الجُمْلتَينِ، وإنَّما أخْرَجَ من (¬٧) الجملتين (¬٨) مَعًا من النِّصف نِصفَه.

وقدَّمَ في «الرِّعاية»: أنَّه يَعُودُ إلى الكلِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 720 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.