Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 724

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠]، ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [مَريَم: ٦٢]، وقَولِ الشَّاعِر (¬١):

وبَلْدةٍ لَيسَ بها أَنِيسُ … إلاَّ الْيَعافِيرُ وإلاَّ العِيسُ

(إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ وَرِقًا مِنْ عَيْنٍ، فَيَصِحُّ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)، واخْتارَه أبو حَفْصٍ العُكْبرِيُّ، وصاحِبُ «التَّبصرة» و «الرَّوضة»؛ لِأنَّهما كالجنس الواحِدِ؛ لِاجْتِماعهما في أنَّهما (¬٢) قِيَمُ المُتْلَفَات وأروش (¬٣) الجِناياتِ، ويعبر (¬٤) بأحَدِهما عن الآخَر، وتُعلم (¬٥) قِيمَته منه، فأشْبَهَا النَّوعَ الواحِدَ، بخِلافِ غَيرِهما.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ (¬٦)، وهو رِوايةٌ اخْتارَها جَماعةٌ، وقدَّمها في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفُروع»، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لِاخْتِلافِ جِنسِهما.

ولَعَلَّ الخِلافَ مَبنِيٌّ على أنَّهما جِنْسٌ واحِدٌ أوْ جِنْسانِ.

وقال أبو الخَطَّاب: يَلزَمُ مِنْ الصِّحَّة صِحَّةُ اسْتِثْناءِ ثَوبٍ مِنْ غَيرِه.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: يُمكِنُ حملها (¬٧) على ما إذا كان أحدُهما يُعبَّرُ به عن الآخَر، أوْ يعلم (¬٨) قَدْرُه منه، ورواية (¬٩) البُطْلان: على ما إذا انْتَفَى ذلك.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 724 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.