Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 727

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

أحدُهما: يُقبَلُ تَفْسيُره بدَراهِمِ البَلَد، قدَّمَه في «الكافي»، وذَكَرَ في «الشَّرح» أنَّه الأَوْلَى؛ لأِنَّ مُطلَقَ كَلامِهم يُحمَلُ على عُرْف بَلدِهم؛ كما في البَيعِ والصَّداق، وكما لَوْ كانَتْ مُعامَلَتُهم بها ظاهرة (¬١) في الأصحِّ، قالَه في «الرِّعاية».

والثَّاني: لا يُقبَلُ، قدَّمَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ إطْلاقَ الدَّراهِم يَنصرِفُ إلى دَراهِمِ الإسْلامِ، وهو ما كان عَشَرةٌ منها وَزْنَ سَبْعةِ مَثاقِيلَ، وتكون (¬٢) فِضَّةً خَالِصةً، وهي الَّتي قَدَّرَ بها الشَّارِعُ نُصُبَ الزكوات (¬٣)، والدِّياتِ، والجِزْيَة، والقَطْعِ في السَّرِقة.

ويُخالِفُ الإقْرارُ البَيعَ مِنْ حَيثُ إنَّه أقرَّ (¬٤) بِحَقٍّ سابِقٍ، فانْصرَفَ إلى دَراهِمِ الإسْلامِ، والبَيعُ إِيجابٌ في الحال، فاخْتَصَّ بِدرَاهِمِ البَلَد.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ بدَراهِمَ وأطْلَقَ، ثُمَّ فَسَّرَها بسِكَّةِ البَلَد، أوْ سِكَّةٍ تزيد (¬٥) عَلَيهَا، أوْ مِثْلِها؛ صُدِّقَ.

وإنْ كانَتْ دُونَها، زاد في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وتساوتا (¬٦) وَزْنًا؛ لم يُقبَلْ في وَجْهٍ؛ عَمَلاً بالإطْلاقِ في البَيع، وكالنَّاقِصة في الوَزْن، ويُقبَلُ في آخَرَ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ ما فسره به (¬٧)، وفارَقَ النَّاقِصَةَ، فإنَّ في الشَّرْع الدَّراهِمَ لا يَتَناوَلُها، بخِلافِ هذه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 727 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.