Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 732

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ، وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ وَدِيعَةٍ؛ قُبِلَ مِنْهُ)، لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا، ذَكَرَه في «الشَّرح» (¬١)، سَواءٌ فسَّرَه مُتَّصِلاً أوْ مُنفَصِلاً؛ لِأنَّه فسَّرَ لَفْظَه بأحَدِ مَدْلُولَيهِ؛ فقُبِلَ، كما لو قالَ: له عليَّ ألْفٌ، وفسَّرَه بدَينٍ.

فَعَلَى هذا: تثبت (¬٢) أحْكامُ الوَدِيعةِ، بحَيثُ لوِ ادَّعَى تَلَفَها أوْ رَدَّها؛ قُبِلَ.

فرعٌ: إذا قال: له عِنْدِي ألْفٌ (¬٣)، أوْ هَلَكَ المَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِه؛ صُدِّقَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤).

ويَحتَمِلُ: أن (¬٥) يَلزَمَه؛ لِظُهورِ مناقضتِه (¬٦)، قال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قاله (¬٧) مُنفَصِلاً.

وكذا ظنَنْتُه تالِفًا، ثُمَّ عَلِمْتُ تَلَفَه.

وقال الأَزَجِيُّ: لا يُقبَلُ هُنا، واخْتارَه المؤلِّفُ؛ لمَا فِيهِ مِنْ مُناقَضَةِ الإقرار (¬٨)، والرُّجوعِ عمَّا أَقَرَّ به.

وقَدَّمَ في «الشَّرح»: أنَّه إذا قال: له عِنْدِي وَدِيعةٌ رَدَدْتُها إلَيهِ، أوْ تَلِفَتْ؛ أنَّه يَلزَمُه ضَمانُها.

(وَإِنْ (¬٩) قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ)، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحابِ، وقالَهُ أكْثَرُ العُلَماء؛ لأنَّ «عليَّ» للإيجاب (¬١٠) في الذِّمَّة، والإقْرارِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 732 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.