Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

وإن نزل في أثنائها؛ نزل مستقبلاً وأتمَّها، نَصَّ عليه (¬١).

وإن أقام في أثنائها؛ أتمَّ صلاة مقيم، وإن ركب ماش فيها؛ أتمَّها، والمقدَّم بطلانها.

(وَالْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ؛ إِصَابَةُ الْعَيْنِ)؛ أي: عين الكعبة (لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا)، وهو من كان معاينًا لها، أو ناشئًا بمكة، أو كثُر (¬٢) مقامُه فيها، فيلزمه بحيث لا يخرج شيء من بدنه عنها، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه قادر على التوجُّه إلى عينها قطعًا، فلم يجز العدول عنه والتوجُّه إليها ظنًّا.

فعلى هذا: لو خرج ببعض بدنه عن مُسامَتِها (¬٤)؛ لم تصحَّ (¬٥)، وقيل: بلى.

فإن كان ثمَّ حائل أصليٌّ من جبل ونحوه، وتعذَّر عليه اليقين؛ اجتهد إلى عينها، وعنه: أو إلى جهتها، وذكر جماعة: إن تعذَّر فكبعيد.

ولا يضرُّ علُوٌّ عليها، ولا نزول عنها إذا أخرجه ذلك عن بنائها ولم يخرج عن موضعها؛ لأنَّ الواجب استقبالها.

تنبيه: حكم من كان بالمدينة في استقبال قبلة النَّبيِّ ﷺ؛ حكم من كان بمكة (¬٦)؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على الخطأ.

وقال صاحب «النَّظم»: وكذا مسجد الكوفة؛ لاتِّفاق الصَّحابة عليه.

لكن قال في «الشَّرح»: (في قول الأصحاب نظَرٌ، فإنَّ صلاة الصَّف

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 127 (SanadKitab #1262, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.