Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 740

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا العَبْدَ (¬١) مِنْ زَيْدٍ، لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو)؛ لَزِمَه دفعه (¬٢) إلى زَيدٍ؛ لِإقْرارِه له به، ولم يُقبَلْ رُجوعُه عنه؛ لِأنَّه حقٌّ لآِدَمِيٍّ على ما سَبَقَ، ويَغرَمُ قِيمتَه لِعَمْرٍو، لأنَّه (¬٣) حالَ بَينَه وبَينَ ملْكِه (¬٤) لِإقْرارِه به لغيره (¬٥)، فلَزِمَه ضَمانُه؛ كما لو أتْلَفَه، ولِأنَّه أضربَ (¬٦) عن الأوَّلِ وأثْبَتَ للثاني، فلا (¬٧) يُقبَلُ الإضْرابُ بالنِّسبة إلى الأوَّل (¬٨)؛ لأِنَّه إنْكارٌ بَعْدَ إقْرارٍ، ويُقبَلُ بالنِّسبة إلى الثَّاني؛ لِأنَّه لا (¬٩) دافِعَ له، فإذا تَعذَّرَ تسليمُه إلَيهِ من أجْلِ تعلُّقِ (¬١٠) حقِّ الأوَّل به؛ تَعَيَّنَ دَفْعُ القِيمة إلَيهِ.

وقِيلَ: لا يَغرَمُ لِعَمْرٍو شَيئًا.

(أَوْ: مَلَّكْتُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ؛ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَى زَيْدٍ)؛ لإقْرارِه له بالْيَد، (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو)؛ للحيلولة (¬١١)، وهذا هو الأَشْهَرُ.

والثَّاني: لا يَلزَمُه لِعَمْرٍو شَيئًا، قاله القاضي وابنُ عَقِيلٍ، وقدَّمه في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 740 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.