فلو أَقَرَّ له بشَيءٍ، ثُمَّ جاءه به، وقال: هذا الَّذي أقْرَرْتُ لك به، قال: بَلْ هو غَيرُه؛ لم يلزم (¬١) تسليمُه إلى المقَرِّ له؛ لأِنَّه لا يَدَّعِيهِ، ويَحلِفُ المقِرُّ أنَّه لَيسَ عِندَه سِواهُ، فإنْ رَجَعَ المقَرُّ له (¬٢) فادَّعاه؛ لَزِمَه دَفْعُه؛ لِأنَّه لا مُنازِعَ له فِيهِ.
وإنْ قال المقَرُّ له: صَدَقْتَ، والَّذي أقْرَرْتَ به (¬٣) آخَرُ عِندَك؛ لَزِمَه تسليمُ هذا، ويَحلِفُ على نَفْيِ الآخَر.