Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 764

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

«أكْثَر» إنَّما (¬١) تستعمل (¬٢) حقيقةً في العَدَد أو القَدْر، وينصرف (¬٣) إلى جِنسِ ما أضيفت (¬٤) إلَيهِ، لا يُفهَمُ مِنْها عِنْدَ الإطْلاقِ غَيرُ ذلك.

فرع: ذَكَرَ في «المستوعب» و «الرِّعاية»: إذا قال: لِي عَلَيكَ ألْفٌ، فقال: لك عليَّ من الذَّهِب أكْثَرُ؛ فَسَّرَ الأكْثَرَ ونَوعَ الذَّهَب، وإنْ قال: أكْثَرُ عَدَدًا؛ صُدِّقَ في قَدْرِ الأكْثَرِ، ونَوعِ الذَّهَب مِنْ جَيِّدٍ ورَدِيءٍ، وتِبْرٍ ومَضْرُوبٍ.

قال في «الشَّرح»: ولَوْ قال: ما عَلِمْتُ لِفُلانٍ أكْثَرَ مِنْ كذا، وقامَت البيِّنةُ بأكْثَرَ منه؛ لم يَلزَمْه أكْثَرُ مِمَّا اعْتَرَفَ به؛ لأِنَّ مَبلَغَ المالِ حقيقةً لا يُعرَفُ في (¬٥) الأَكْثَرِ.

(وَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا، فَقَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَكَ (¬٦)، وَقَالَ: أَرَدْتُ التَّهَزُّؤَ؛ لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه أقرَّ لِفُلانٍ بحقٍّ مَوصُوفٍ بالزِّيادة على ما للمُدَّعِي، فيَجِبُ عَلَيهِ ما أَقَرَّ به لِفُلانٍ، ويَجِبُ للمُدَّعِي حقٌّ؛ لِأنَّ لَفْظَه يَقتَضِي أنْ يكُونَ له شَيءٌ.

(وَفِي الآْخَرِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يكُونَ أراد: حقُّك عليَّ أكْثَرُ مِنْ حَقِّه، والحقُّ لا يَختَصُّ المالَ.

قال ابنُ المنَجَّى: وَالأوَّلُ أَوْلَى، وإرادةُ التَّهَزُّؤِ دَعْوى تتضمَّنُ (¬٧) الرُّجُوعَ عن الإقْرار، فلا يُقبَلُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 764 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.