Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 770

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

الثَّانِي: يكُونُ مُقِرًّا بالثَّانِي كالأوَّل؛ لِأنَّه ذَكَرَه في سِياقِ الإقْرارِ، أشْبَهَ المظْروفَ.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين فِيمَا إذا قال: عَبْدٌ عَلَيهِ عِمامَةٌ: يكُونُ مُقِرًّا بِهِما (¬١).

وكذلك إنْ قال: غَصَبْتُ ثَوبًا في مِندِيلٍ، أو زَيتًا في زِقٍّ، أوْ دَراهِمَ في كِيسٍ، أوْ في صُندُوقٍ.

وقِيلَ: إنْ قَدَّمَ المظْروفَ؛ فهو مُقِرٌّ به، وإنْ أخَّرَه؛ فهو مُقِرٌّ بظَرْفِه.

وقِيلَ: مُقِرٌّ بالعِمامَة دُونَ السَّرْج.

فأمَّا إنْ قال: عَبْدٌ بِعِمامَةٍ، أوْ بِعِمامَتِه، أوْ دابَّةٌ بسَرْجٍ، أوْ بسَرْجِها، أوْ سَيفٌ بقِرابٍ، أوْ قِرابِهِ؛ لَزِمَه ما ذَكَرَه؛ لِأنَّ الباءَ تُعلِّق (¬٢) الثَّانِيَ بالأوَّلِ.

فإنْ قالَ: في يَدِي دارٌ مفروشة (¬٣)؛ فَوَجْهانِ.

وإنْ قال: له عِنْدي دابَّةٌ في إصْطَبْلٍ؛ فَقَدْ أَقَرَّ بالدَّابَّةِ وَحْدَها.

وإنْ قالَ: له الأَلْفُ الَّذي في الكِيس؛ فهو مُقِرٌّ بها دُونَ الكَيسِ، فإنْ لم يكُنْ فِيهِ شَيءٍ؛ لَزِماهُ في الأَقْيَسِ، وإنْ نَقَصَ يُتِمُّه.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ؛ كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لِأنَّ الفَصَّ جُزْءٌ من الخاتَمِ؛ كما لو قَالَ: له عَلَيَّ ثَوبٌ فِيهِ عَلَمٌ.

وإنْ قَالَ: خاتَمٌ وأطلَقَ؛ لَزِماهُ؛ لِأنَّه اسْمٌ للجَمِيعِ، وفِيهِما وَجْهٌ.

(وَإِنْ قَالَ: فَصٌّ فِي خَاتَمٍ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ)؛ ك: عَلَيَّ ثَوبٌ في مِندِيلٍ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا)؛ لِأنَّ «أوْ» لِأحَدِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 770 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.