Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

قال في «المغني»: (وهذا لا ينضبط؛ لأنَّ الأردن بالشَّام يجري نحو القِبلة، وكثير منها يجري نحو البحر يصبُّ فيه).

وبالجبال، فإنَّ غالب وجوهها إلى القبلة خلقة (¬١) يعرفه أهله.

وبالمجرَّة في السَّماء، وهي أول اللَّيل ممتدَّة على كتِف المصلِّي الأيسر إلى القِبلة، وفي آخره على الأيمن في الصَّيف، وفي الاستدلال بها فيه نَظَر، ولهذا لم يذكرها الأكثر، منهم المؤلِّف.

مسألة: يُستحبُّ أن يتعلَّم أدلَّة القِبلة والوقت، ويتوجَّه وجوبُه، فإن دخل الوقت وخفيت (¬٢) عليه؛ لزمه قولاً واحدًا؛ لقصر زمنه، ويقلِّد لضيق الوقت؛ لأنَّ القبلة يجوز تركها للضَّرورة، وهي شدَّة الخوف، ولا يعيد، بخلاف الطَّهارة.

والأعمى يقلِّد فيه، وله العمل (¬٣) بلمس محراب ونحوه.

فإن قلَّد غيره، ثمَّ أبصر في الصَّلاة، وفرضه قبول الخبر؛ أتمَّها، وكذا إن كان فرضه الاجتهاد ورأى ما يدلُّ على صوابه، وإن (¬٤) لم يرَ شيئًا، أو كان قلَّد غيره لعَماه؛ بطلت في الأشهر.

ومن صلَّى باجتهاد أو بيقين (¬٥)، ثمَّ عَمِيَ فيها؛ بنى فقط.

(وَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ؛ لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)؛ لأنَّ فرض كل واحد ما يؤدِّي إليه اجتهاده، فلا يجوز له تقليد صاحبه وإن كان أعلم منه؛ كالعالِمَين يختلفان في الحادثة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 135 (SanadKitab #1262, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.