Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

وظاهره: لا فرق بين اختلافهما في جهتين أو جهة، والأول المذهب، والثَّاني قُوَيل.

ولا يصحُّ اقتداؤه به - نَصَّ عليه (¬١)، لظنِّه خطأه - بإجماع.

وذكر في «المغني»: أنَّ قياس المذهب صحَّة الاقتداء مع اختلافهما في جهتين، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لأنَّ كلًّا منهما يعتقد صحَّة صلاة الآخَر، وأنَّ فرضه التوجُّه إلى ما توجَّه إليه، فلم يمنع الاقتداء به؛ كالمصلِّين (¬٢) حول الكعبة.

وقيل: تبطل صلاة المأموم فقط.

وظاهر كلامهم: يصحُّ ائتمامه به إذا لم يعلم حاله.

فإن (¬٣) كان اختلافهما في جهة، فتيامن (¬٤) أحدهما وتياسَر (¬٥) الآخَر؛ وفي (¬٦) صحَّة اقتداء أحدهما بالآخر وجهان، ذكرهما القاضي.

وذكر في «الشَّرح»: أنَّه لا يختلف المذهب في صحَّة الاقتداء؛ لاتِّفاقهما في الجهة (¬٧) الواجب استقبالها.

وظاهره: ولو ضاق الوقت؛ كالحاكم ليس له تقليده (¬٨) غيره، وكما لو كان متَّسعًا.

وفيه وجه، وهو الذي في «التَّلخيص»، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 136 (SanadKitab #1262, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.