Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 139

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

ولا فرق في ظاهر كلامهم بين أن يصلِّي باجتهادٍ أو غيره.

وعنه: لا إعادةَ عليه إذا (¬١) صلَّى باجتهادٍ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وهو ظاهِرُ «المستوعِب»؛ لأنَّه أتى بما أُمر به، فخرج عن العُهدة كالمُصِيب، واحتجَّ أحمدُ بقضيَّة أهلِ قُباءَ (¬٢).

وفي ثالِثةٍ: ما لم يُخْطِ جزمًا.

وظاهره: أنَّ المَكِّيَّ كغيره، وهو ظاهِرٌ في رواية صالح (¬٣).

وأنَّه لا يعيد مع الإصابة؛ لأنَّه مأمورٌ بها إلى القِبلة، وقد وجدت.

وقيل: يعيد؛ لأنَّه ترك فرضَه وهو السُّؤال.

فإذا أخبره ثقةٌ عدلٌ في الحضر بالقِبلة فصلَّى إليها، وبان خطؤه؛ أعاد، ذكره في «المغني» و «الشَّرح» وغيرهما؛ لأنَّه قد تبيَّن أنَّ خبره ليس بدليل.

ويُستثنى من كلامه: ما إذا كان محبوسًا فيه، ولا (¬٤) يَجِد من يخبره (¬٥)؛ فإنَّه يصلِّي بالتَّحرِّي، ولا يعيد، قاله أبو الحسن التَّميميُّ؛ أشبه المسافِر.

(أَوْ صَلَّى الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ؛ أَعَادَا)؛ كترْكه الواجِبَ عليه؛ لأنَّه في الحضر بمنزلة البصير؛ لقدرته على الاستدلال بالخبر (¬٦) ولمس المحاريب، ويَعلم أيضًا بأنَّ (¬٧) باب المسجد إلى المغرب وغيره.

وظاهره: أنَّه يعيد ولو أصاب؛ لأنَّه ترك فرضه مع أنَّه يغلِب على ظنِّه عدم إصابته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 139 (SanadKitab #1262, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.