Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

وفيه وجه: أنَّه يعيد مع الخطأ.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأَعْمَى) والمقلِّد في السَّفَر (مَنْ يُقَلِّدُهُ)؛ تحرَّى، فإن صلَّى بدونه مع القدرة عليه؛ قضى. وقيل: إن أخطأ.

فإن عُدِم التَّحرِّي؛ (صَلَّى) على حسَب حاله، قاله أبو بكر؛ لأنَّه لو لم يصلِّ لأدَّى إلى خلوِّ الوقت عن صلاة في الجملة، وهو غير جائز؛ كعادِم الطَّهورين.

(وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ)، وقيل: روايتان، حكاهما في «الشَّرح» وغيرِه:

إحداهما: يعيد مطلقًا، وهو ظاهر الخِرَقي؛ لأنَّه صلَّى بغير دليل.

والثَّانية: لا؛ لأنَّه أتى بما أُمر به، وعادِمٌ للدَّليل.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ أَخْطَأَ أَعَادَ)؛ لفوات الشَّرط، وهو عدم الإصابة والصَّلاة بغير دليل.

(وَإِنْ أَصَابَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا يعيد؛ لأنَّه استقبل القِبلة فيها، وهو (¬١) إن كان فرضه السُّؤال؛ فقد سقط بعدم المسؤول.

والثَّاني: بلى؛ لأنَّها وقعت في الوقت على نوع من الخلَل؛ استدراكًا لما حصل.

(وَمَنْ صَلَّى بِالاِجْتِهَادِ)، ثمَّ شكَّ في اجتهاده؛ لم يلتفِت وبنَى (¬٢)، لأنه (¬٣) دخل فيها بظاهر، فلا يزول عنه (¬٤) بالشَّكِّ، وكذا إن زال ظنُّه، ولم يبن (¬٥) له

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 140 (SanadKitab #1262, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.