Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

جميعها، وقد قطعَها، أشبَه ما لو سَلَّم يَنوي (¬١) الخروج منها.

وفي ثانية: لا تبطل كالحجِّ.

وفرَّق في «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّ الحجَّ لا يخرج منه بمحظوراته، بخلاف الصَّلاة.

وقيل: لا تَبطُل إن أعادها قريبًا، وهو بعيدٌ.

(وَإِنْ تَرَدَّد (¬٢) فِي قَطْعِهَا)، أو عزم على الفسخ؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا تَبطُل، وهو قول ابن حامد؛ لأنَّه دخل بنيَّة متيقَّنة، فلا تزول (¬٣) بالشَّكِّ كسائر العبادات.

والثَّاني: تَبطُل (¬٤)، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ استدامةَ النِّيَّة شرط، ومع التَّردُّد لا يَبقَى مستديمًا.

وكذا إن علَّق قطعَها على شرطٍ، وصحَّح في «الرِّعاية»: أنَّها لا تَبطُل.

وظاهره: أنَّه إذا عزم على فعل محظور كالحدث (¬٥)؛ أنَّها لا تَبطل، وصرَّح به جمع.

أصلٌ: إذا شكَّ فيها في النِّيَّة، أو في تكبيرةِ الإحرام؛ استأنفها؛ لأنَّ الأصل عدمُها.

فإن ذكر ما شكَّ فيه قبل قطعها؛ فقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه إن أطال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 148 (SanadKitab #1262, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.