Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

شرَحَ ابن الزَّاغوني كلامَ الخِرَقي؛ معلِّلاً بأنَّها ركن، فلا يفعل (¬١) قبل الوقت كبقيَّة الأركان.

وقال الآمِدِي: يجوز بالزَّمن الطَّويل كالصَّوم، ويَحتمِله كلامُ الخِرَقي.

واشترط الآجُرِّيُّ مقارنتها للتَّكبير؛ كالشَّافعِيِّ (¬٢).

وهذا كلُّه ما لم يَفسَخْها؛ أي: يقطعها، وبقاء (¬٣) إسلامه، قال في «الوسيلة» و «التَّعليق»: أو يَشتَغل بعمل ونحوه؛ كعمل من سلَّم (¬٤) عن نقص. وقيل: أو يتكلَّم، وكذا الحكم في سائر العبادات.

فرعٌ: تَصحُّ (¬٥) النِّيَّةُ للفرض من القاعد. وفي «التَّلخيص»: لا، وعليه لا يَنعقِد نفلاً.

(وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ حُكْمَهَا إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ)؛ لأنَّ كلَّ عبادة يُشترَط لها النِّيَّة؛ فيشترط استصحابها كالصَّوم.

ومعنى الاستصحاب: أن لا ينويَ قطعَها، فدلَّ على أنَّها إذا ذَهِل عنها (¬٦) أو عَزَبت عنه في أثنائها؛ أنَّها لا تَبطُل؛ لأنَّ التَّحرُّز من هذا غير ممكن.

(فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَائِهَا؛ بَطَلَتْ)، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لأنَّ النِّيَّةَ شرطٌ في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 147 (SanadKitab #1262, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.