Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

نقله (¬١) عنه.

وفي «الفروع»: أنَّه إذا نوى الثَّاني من أوَّله بتكبيرة الإحرام أنَّه يصحُّ، وفي نفله (¬٢) الخلافُ.

وكذا كلُّ صلاة نواها فرضًا (¬٣)، واعتقد جوازه بعد إتمامها فرضًا؛ كصلاة الفَذِّ خلف الصَّف، وفي الكعبة، وخلف الصَّبيِّ، والمتنفِّلِ على روايةٍ، والأَقْيَس بقاؤها نفلاً.

وإن اعتقد عدَم جوازه؛ فوجهان، وظاهره: البطْلانُ.

وقوله: (بطلت الصَّلاتان) فيه تجوُّز؛ لأنَّ الثَّانية (¬٤) لا تُوصَف (¬٥) به.

(وَمِنْ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ: أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا)؛ أي: يُشتَرَط أن ينويَ الإمامُ الإمامةَ على الأصحِّ؛ كالجمعة وِفاقًا (¬٦)، والمأموم لحاله؛ لأنَّ الجماعة تتعلَّق به (¬٧) أحكام وجوب الاتِّباع، وسقوط السَّهو عن المأموم، وفساد صلاته بصلاة إمامه، وإنَّما يتميَّزان بالنِّيَّة، فكانت شرطًا، رجلاً كان المأمومُ أو امرأةً (¬٨)، صرَّح به في «المستوعب».

وقيل: إن كان المأمومُ امرأةً؛ لم يَصِحَّ ائْتمامُها به إلاَّ بالنِّيَّة؛ لأنَّ صلاته تَفسُد إذا وقفتْ بجنبه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 151 (SanadKitab #1262, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.