ونحن نمنعه، ولو سُلِّم؛ فالمأموم مثله، ولا ينوي كونها معه في الجماعة، فلا عِبرة بالفرق.
وعنه: يُشترَط في الفرض.
وظاهره: أنَّه إذا نوى أحدهما دون الآخَر؛ لم يصحَّ؛ لأنَّ الجماعة إنَّما تنعقد بالنِّيَّة، فاعتبرت منهما جميعًا.
وأنَّه إذا اعتقد كلٌّ منهما أنَّه إمامُ الآخَر، أو مأمومه؛ فسدت صلاتُهما، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأنَّه ائتمَّ بمن ليس بإمام في الصُّورة الثَّانية، وأمَّ من (¬٢) لم يأتمَّ به في الأُولى.
وقيل: تصحُّ (¬٣) فُرادَى (¬٤)، جزم به في «الفصول».
وإن لم نَعتبِر نيَّةَ الإمامة؛ صحَّت في الأُولى فرضًا فُرادَى، وكذا إذا نوى إمامةَ من لا يصحُّ أن يؤمَّه؛ كامرأةٍ تَؤُمُّ رجلاً.
وإن (¬٥) شكَّ في كونه إمامًا أو مأمومًا؛ لم يَصِحَّ؛ لعدم الجزم (¬٦) بالنِّيَّة، وفي «المجرد» (¬٧): ولو بعد الفراغ؛ لا تصحُّ صلاةُ الإمام في الأَشهَر.
مسائل
الأولى: لا يُشتَرَطُ تعيينُ الإمامِ (¬٨). وقيل: بلى.