Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

فعلى الأُولى: لو عيَّنه فبان غيرُه؛ بطَلت.

وفيه وجهٌ: يُتِمُّها مُنفرِدًا.

الثَّانية: لا يُشتَرَطُ تعيينُ المأمومِ. وقيل: بلى.

فعلى الأُولى (¬١): إن عيَّن مأمومًا وأخطأ؛ ففي صحَّة صلاته وجْهان.

الثَّالثة: إذا جَهِل ما قرأ به إمامُه؛ لم يَضُرَّ في الأَشهَر.

الرَّابعة: إذا أحرم بجماعةٍ، فانفَضُّوا (¬٢) قبل ركوعهم (¬٣)؛ بطَلتْ.

وقيل: يتمُّها وحده.

وكذا إن أحرم ظنًّا أنَّه يأتيه (¬٤) مأمومٌ، ثمَّ لم يأتِ، وإن فعل ذلك، وهو لا يرجو مجيءَ أحد؛ لم تصحَّ (¬٥) صلاته في الأصحِّ.

وإن نوى زَيدٌ الاقتداءَ بعمْرٍو، ولم يَنْوِ عمرٌو الإمامةَ؛ صحَّتْ صلاةُ عَمْرٍو وحدَه.

(وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الاِئْتِمَامَ؛ لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، وهو المذهبُ، وصحَّحه في «الشَّرح» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لم يَنْوِ الائتمامَ في ابتداء الصَّلاة، ولأنَّه نَقَل (¬٦) نفسه مؤتَمًّا؛ فلم يجزْ؛ كنِيَّة إمامتِه فرضًا.

ولا فرق بين أن يصلِّيَ وحده ركعةً أو لا.

وفارق نقله إلى الإمامة؛ للحاجة إليه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 153 (SanadKitab #1262, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.