Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

جوازه، وذكره في «شرح مسلمٍ» (¬١).

(وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لَمْ يَجُزْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، وهي (¬٢) الأصحُّ، كما لو ترك متابَعةَ إمامِه بغَيرِ نيَّةِ المفارَقةِ.

والثَّانية: يجوز ولا تَبطُل (¬٣)، كما إذا نوى المنفردُ الإمامةَ، بل ههنا أَوْلى، فإنَّ المأمومَ قد يصير منفرِدًا بغَير نيَّةٍ، وهو المسبوقُ إذا سلَّم إمامُه، والمنفرِدُ لا يصير مأمومًا بغير نيَّةٍ بحال، قال ابن تميم: والإمامُ كالمأمومِ في ذلك.

فرع: تَبطُل صلاةُ مأمومٍ ببطلانِ صلاةِ إمامِه لعُذرٍ أو غيرِه (¬٤)، اختاره الأكثرُ، لا عكسُه في الأظهر، ويتمُّها منفرِدًا.

وعنه: لا تَبطُل صلاةُ مأمومٍ، ويتمُّونها فُرادَى، والأشهرُ: أو جماعةً، اختاره جمعٌ.

وقال القاضي وصاحب «التَّلخيص»: إن فسَدت صلاتُه بِتركِ رُكنٍ؛ فسَدتْ صلاتُهم روايةً واحدةً، وإن كان بِفِعلِ مَنهِيٍّ عنه؛ كالحدَثِ والكلامِ؛ فروايتان.

واستثنى في «المستوعب»: إذا صلَّى بهم محدِثًا، ولم يَذْكُرْ حتَّى سلَّم، فإنَّه لا تَبطُل صلاتُهم روايةً واحدةً استحسانًا.

(وَإِنْ) أحرَم مأمومًا، ثمَّ (نَوَى الْإِمَامَةَ لاِسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ؛ صَحَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، وهو المنصورُ عند أصحابنا؛ لما رُوي: «أنَّ عمرَ لمَّا طُعن أخذ بِيدِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ فقدَّمه، فأتمَّ بهم الصَّلاةَ»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 156 (SanadKitab #1262, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.