رواهُ البخاريُّ (¬١)، فما عابَهُ عائِبٌ، ولا أنكرَه منكِرٌ، فكان كالإجماع، ولفِعْل (¬٢) عليٍّ، رواهُ سَعيدٌ (¬٣).
وظاهره: سواءٌ قلنا ببُطلانِ صلاةِ الإمام أو لَا، وبالجملة فقد اختَلَفتِ الرِّوايةُ فيها، والأصحُّ أنَّها باطِلةٌ؛ كتعمُّده، ولقوله ﵇: «إذا فَسا أحدُكم في صلاتِهِ فلينصرِفْ فليَتوضَّأ (¬٤)، وليُعِدِ الصَّلاةَ» رواه أبو داودَ بإسنادٍ جيِّدٍ، من حديثِ عليِّ بن طَلْقٍ (¬٥).
وعنه: إن كان من السَّبِيلَينِ ابتدأ (¬٦)، ومن غيرهما يَبنِي؛ لأنَّ نجاستَهما أغلظُ.
وعنه: يَبنِي مطلقًا، اختاره الآجُرِّيُّ؛ لخَبَرٍ رواهُ ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ عن عائشةَ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أصابَهُ قيءٌ أو رُعافٌ أو قَلَسٌ أو مَذْيٌ فليَنصرِفْ فليَتوضَّأ، ثمَّ ليَبْنِ على صَلاتِه، وهو في ذلك لا يَتكلَّمُ» (¬٧).
فعلى هذا: إذا احتاج إلى عملٍ كثيرٍ؛ فوجهانِ، أصحُّهما: البِناءُ، قاله