Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

المأموم به.

(وَإِنْ (¬١) سُبِقَ اثْنَانِ) أو أكثرُ (بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا بَقِيَ (¬٢)، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر (¬٣)؛ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يصحُّ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه انتِقال من جماعةٍ إلى جماعةٍ لعذر، فجاز كالاِستِخلاف، واستدلَّ في «الشَّرح» بقضيَّة أبي بكر حين تأخَّر وتقدَّم النَّبيُّ ﷺ (¬٤)، وفيه نَظَرٌ.

والثَّاني: لا يصحُّ؛ لأنَّه ثبت لكلٍّ منهما حكمُ الانفراد بسلام إمامه (¬٥)، فصار كالمنفرِد ابتداءً، وبناه في «الشَّرح» على عدَم الاِستخلاف.

وعنه: لا يَصِحُّ هنا وإن صحَّ في التي قبلها، اختاره المجْدُ.

وعلى الأوَّل: محلُّه في غَيرِ الجمعة، كما جزم به في «الوجيز» وصرَّح به القاضي؛ لأنَّها إذا أُقيمَتْ بمسجدٍ مرَّةً؛ لم تُقَم فيه ثانيةً.

(وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْر) السَّبقِ؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ كاستِخْلاف إمامٍ بلا عذرٍ؛ لأنَّ مقتضى الدَّليل منعُه، وإنَّما ثبَت جوازُه في محلِّ العُذْرِ؛ لقضيَّة عمرَ (¬٦)، فيَبقَى فيما (¬٧) عداه على مقتضاه.

وظاهر كلامه في «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ هذا راجِعٌ إلى المسألة قبلَها.

وظاهر كلامه في «التَّلخيص»: أنَّ في جواز ذلك من غَيرِ عذرٍ رِوايتَينِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 159 (SanadKitab #1262, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.