النَّبيَّ ﷺ وضَع اليمنى على اليسرى» رواه مسلم من حديث وائل، وفي رواية لأحمد وأبي داود: «ثمَّ وضَع يدَه اليُمنى على كفِّه اليُسرى (¬١) والرُّسْغِ والسَّاعِدِ» (¬٢). (¬٣)
ونقل أبو طالب (¬٤): بعضُها على الكفِّ، وبعضُها على الذِّراع، لا بطنها على ظاهر كفِّه اليسرى، وجزم بمثله القاضي في «الجامع».
ومعناه: ذُلٌّ بين يدَيْ عِزٍّ، نقله أحمد بن يحيى الرَّقِّي (¬٥).
وعنه: يخيَّر.
وعنه: يرسلهما في صلاة الجنازة.
وعنه: في صلاة التطوُّع.
(وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ) في أشهر الرِّوايات، وصحَّحها ابن الجوزي وغيره؛ لقول عليٍّ: «من السُّنَّة وضع اليمنى على الشِّمال تحت السرَّة» رواه أحمد وأبو داود، وذكر في «التَّحقيق»: أنَّه لا يصحُّ (¬٦).
قيل للقاضي: هو عورة فلا يضعهما عليه كالعانة والفخذ؛ فأجاب: بأنَّ العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه.
وعنه: تحت صدره، وفوق سرَّته.