Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

والعِشَاءِ)، وهو مُجمَعٌ على استحبابه (¬١)؛ لفعله ﵇، وقد ثبت ذلك بنقل الخلَف عن السَّلف.

وظاهره: أنَّه لا يُشرع للمأموم بغير خلاف (¬٢)؛ لأنَّه مأمورٌ بالإنصات، وصرَّح (¬٣) غيرُ واحِدٍ بالكراهة. وقيل: يجهر في صلاة الجهر بالحمد.

ولا للمنفرِد، والأشهَر: أنَّه يُخيَّر؛ لأنَّه لا يُراد سماع غيره، أشبه المأمومَ في سكتات الإمام بخلاف الإمام.

وعنه: يسنُّ له؛ لأنَّه غير مأمورٍ بالإنصات، أشبه الإمام.

ونقل الأثرمُ: تركُه أفضلُ (¬٤).

وقيل: يجهر في غير بدل الجمعة.

وأمَّا المرأةُ: فإذا لم يَسمَعها أجنبِيٌّ؛ فقيل: تجهَر كالرَّجل. وقيل: يَحرُم. قال أحمد: لا ترفع صوتها (¬٥)، قال القاضي: أطلَق المنعَ (¬٦).

فرع: يُخيَّر القائمُ لقضاء ما فاته بين جهر وإخفاتٍ، ويُسِرُّ (¬٧) في قضاء صلاةِ جَهْرٍ نهارًا مطلقًا، ويَجهَرُ بها ليلاً في جماعةٍ.

مسألة: يُكرَه جهْرُ إمامٍ أو منفرِدٍ نهارًا في نفل، زاد بعضهم: لا يُسنُّ (¬٨) له الجماعةُ، وقيل: لا، ويُخيَّر ليلاً. والأَوْلى تركُه إذا كان فيه ضرَرٌ، وفعلُه إذا كان فيه نفعٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 192 (SanadKitab #1262, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.