مغرب، نَصَّ عليهما (¬١).
وعنه: يجب بعدها قراءة شيء، فظاهره: ولو بعض آية؛ لظاهر الخبر.
وعلى المذهب: تُكرَه الفاتحة فقط، وقراءة السُّورة -وإن قصرت- أفضل من بعضها.
قال القاضي وغيره: تجوز آيةٌ، إلاَّ أنَّ أحمد استحبَّ كونَها طويلةً (¬٢)؛ كآية الدَّين والكرسِيِّ.
ونصَّ أحمد على جواز تفريق السُّورة في ركعتين (¬٣)؛ لفعله ﵇ (¬٤).
وإن قرأ السُّورة قبل الفاتحة؛ لم تقَع موقعها.
فائدة: ذكر جماعةٌ أنَّه يقرأ في الثَّانية أقلَّ من الأولى، وفي الظُّهر أكثرَ من العصر، وذكر الخِرَقِيُّ وتبعه ابن الجوزي والسَّامَرِّيُّ: أنَّه يقرأ في الأولى من الظُّهر بنحو ثلاثين آيةً، وفي الأولى من العصر على النِّصف؛ لفعله ﵇، رواه مسلم من حديث أبي سعيد (¬٥)، ونَصَّ عليه في رواية حرب (¬٦)، قاله القاضي في «الجامع».
(وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ (¬٧) فِي الصُّبْحِ وَالْأُولَيَيْنِ (¬٨) مِنَ المَغْرِبِ