Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

مغرب، نَصَّ عليهما (¬١).

وعنه: يجب بعدها قراءة شيء، فظاهره: ولو بعض آية؛ لظاهر الخبر.

وعلى المذهب: تُكرَه الفاتحة فقط، وقراءة السُّورة -وإن قصرت- أفضل من بعضها.

قال القاضي وغيره: تجوز آيةٌ، إلاَّ أنَّ أحمد استحبَّ كونَها طويلةً (¬٢)؛ كآية الدَّين والكرسِيِّ.

ونصَّ أحمد على جواز تفريق السُّورة في ركعتين (¬٣)؛ لفعله ﵇ (¬٤).

وإن قرأ السُّورة قبل الفاتحة؛ لم تقَع موقعها.

فائدة: ذكر جماعةٌ أنَّه يقرأ في الثَّانية أقلَّ من الأولى، وفي الظُّهر أكثرَ من العصر، وذكر الخِرَقِيُّ وتبعه ابن الجوزي والسَّامَرِّيُّ: أنَّه يقرأ في الأولى من الظُّهر بنحو ثلاثين آيةً، وفي الأولى من العصر على النِّصف؛ لفعله ﵇، رواه مسلم من حديث أبي سعيد (¬٥)، ونَصَّ عليه في رواية حرب (¬٦)، قاله القاضي في «الجامع».

(وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ (¬٧) فِي الصُّبْحِ وَالْأُولَيَيْنِ (¬٨) مِنَ المَغْرِبِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 191 (SanadKitab #1262, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.