Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

ينازَع فيها، كنصِّه على السُّكوت قبلها.

ونقل عبدُ الله (¬١): يسكت قبل القراءة وبعدها.

وقيل: ظاهر كلام أحمد: أنَّ السَّكتةَ إذا فرغ من القراءة كلِّها؛ لئلاَّ يَصلَ القراءةَ بتكبيرةِ الرُّكوع، ولا يسنُّ السُّكوتُ ليقرأ المأموم.

(ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً) كاملةً نَدْبًا، يَبتدِئُها بالبسملة، نَصَّ عليه سِرًّا (¬٢)، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ الخلاف في الجهر هنا كالخلاف في أول الفاتحة.

(تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ)، وهو من «قافْ»، وفي الفنون (¬٣): من «الحجرات»، وقيل: من «القتال»، وقيل: من «والضُّحى»، وهو غريب.

(وَفِي المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ)؛ لما رَوى سُليمان بن يَسَار عن أبي هريرة قال: «ما رأيتُ رجلاً أشبهَ صلاةً برسولِ الله ﷺ من فُلانٍ، قال سليمان: فصلَّيتُ خلفَهُ فكان يقرأُ في الغداةِ بطوالِ المفصَّل، وفي المغربِ بقصارِهِ، وفي العشاءِ بوسَطِ المفصَّل» رواه أحمد، والنَّسائي ولفظه له، ورُواته ثقاتٌ (¬٤).

وإن قرأ على خلاف ذلك؛ فظاهر كلام جماعةٍ: أنَّه يُكرَه، وصرَّح به في «الواضح» في المغرب.

وهذا إن لم يكن عُذْرٌ، فإن كان عُذْرٌ؛ لم يُكرَه بأقصرَ من ذلك؛ كمرضٍ، وسفرٍ ونحوهما، وإن لم يكن عُذْرٌ كُرِه بقصاره في فجر، لا بطواله في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 190 (SanadKitab #1262, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.