وفي تعليق الأحكام به (¬١) الرِّوايتان، وظاهر كلام ابن تميم: أنَّ الأحكام لا تتعلَّق بذلك عليهما.
واختار المجْدُ: لا تَبطُل الصَّلاةُ به (¬٢)، ولا تُجزئ عن ركن القراءة.
تنبيه: ظاهِر ما سبق: أنَّها تصحُّ بما وافق مصحف عثمان، زاد بعضهم: على الأصحِّ، وصحَّ سندُه، وإن لم يكن من قراءة العشرة، نَصَّ عليه (¬٣)، وفي تعليق (¬٤) الأحكام به روايتان.
واختار أحمدُ قراءةَ نافع (¬٥)، قال في «المغني» و «الشَّرح»: من طريقِ إسماعيلَ بنِ جعفرٍ.
وعنه: قراءةُ أهلِ المدينةِ كلُّها سواءٌ، ثمَّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيَّاش، ثمَّ قراءة ابن عامر.
وأثنى أحمدُ على قراءة أبي عمرو (¬٦)، غير أنَّه كَرِه إدغامَه الكبيرَ.
وعنه: يحرم.
وعنه: تُكرَه قراءةُ حمزةَ والكِسائيِّ؛ لما فيهما من الكسر والإدْغام الشَّديدَيْن، وزيادة المدِّ، فعلى هذا: إن أظهرَ ولم يُدغِم، وفتح ولم يُمِل (¬٧)؛ فلا كراهةَ.
والصَّلاة بجميع ذلك صحيحةٌ، نَصَّ عليه (¬٨)، وذكر في «الشَّرح»: أنَّ