Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 195

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

أحمد لم يَكره قراءة أحد من العشرة إلاَّ ما ذكر عن حمزة والكسائيِّ.

وإن كان في القراءة زيادةُ حرف؛ فهي أَوْلى؛ لأجل العشرِ حسناتٍ، واختار الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: أنَّ الحرفَ الكلمةُ (¬١).

وفي المذهب: يُكرَه (¬٢) بما خالف عُرْفَ البلد.

(ثُمَّ) إذا فرغ من قراءته ثبت قائمًا، وسكت حتَّى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يَصِلُ قراءتَه بتكبيرة الرُّكوع، قاله أحمدُ (¬٣)؛ لحديث سَمُرةَ: «فإذا فرغَ مِنَ القراءةِ سكتَ» رواه أبو داود (¬٤).

(يَرْفَعُ يَدَيْهِ) مع ابتداء الرُّكوع، وذلك مستحَبٌّ في قول خلائق من الصَّحابة ومن بعدهم؛ لما روى ابن عمر قال: «رأيتُ النَّبيَّ ﷺ إذا استفتحَ الصَّلاةَ رفعَ يديه حتَّى يُحاذيَ منكبَيهِ، وإذا أراد أن يركعَ، وبعد ما (¬٥) يَرفع رأسَه» متَّفَقٌ عليه (¬٦)، وروى أحمد بإسنادٍ جيِّدٍ عن الحسن: «أنَّ أصحاب النَّبيِّ ﷺ كانوا يفعلون ذلك» (¬٧)، «وكان ابن عمر إذا رأى رجلاً لا يَرفع يدَيه؛ حَصَبَه، وأمره أن يَرفعَ» (¬٨)، ومضى عمَلُ السَّلف على هذا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 195 (SanadKitab #1262, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.