Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

جبهتِهِ على قُصاصِ الشَّعرِ» رواه تَمَّامٌ في «فوائده» (¬١)، وإذا سجد بأعلى الجبهة؛ لم يَسجُد على الأنف.

والثَّانية: ركن، ذكر ابن هُبَيرة أنَّها المشهورة، وقدَّمها ابن تميم والجَدُّ، وصحَّحها ابن منجَّى وغيرُه؛ لما تقدَّم، فمتى أخلَّ بالسُّجود على عُضوٍ من هذه؛ لم تَصحَّ (¬٢).

تنبيه: إذا عجز عن السُّجود بغير الجبهة؛ سجد بما يَقدِر عليه ما أمكنه، ولا يجب أن يرفع إليه شيئًا يَسجُد عليه؛ لأنَّه هو الهبوط (¬٣)، ولا يحصل بالرَّفع.

وإن عجز عن الجبهة لعارِض من مرَض أو غيرِه؛ سقط عنه السُّجود بما يَقدِر عليه، قال أحمدُ في المريض يرفع إلى جبهته شيئًا يَسجُد عليه: إنَّه يجزئه (¬٤)، حكاه في «المغني» و «الشَّرح»، وصحَّحه ابن تَمِيم.

وقيل: لا يَسقُط، جزم به القاضي في «التَّعليق»؛ لأنَّه لا يمكن وضعه بدون بعضها، ويمكن رفعه بدون شيءٍ منها.

ويجزئه بعض كل عضو منها، وذكر في «التَّلخيص»: أنَّه يجب سجوده بباطن كفِّه أو بعضه، وفي «الرِّعاية»: وقيل: وأصابعه، وهو قول ابنِ حامِدٍ.

ولا يُجزِئُ سجودُه على أنفه عن جَبهتِه وِفاقًا، وحكى ابن المنذر عن هـ الإجزاء، قال: (ولا أعلم أحدًا سبَقه إلى هذا) (¬٥)، قلت: ولعلَّه ذهب إلى أنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 210 (SanadKitab #1262, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.