(وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةُ المُصَلَّى بِشَيْءٍ مِنْهَا)؛ أي: من أعضاء السُّجود، وهو إجماعٌ في القدَمَين (¬٢)؛ لصحَّة صلاة لابِس الخُفَّين، وفي الرُّكبتَين؛ لاتِّصالهما بالعورة أو منها عند بعض، وقول الجمهور في اليدَين؛ لما روى عبد الله بن عبد الرَّحمن قال: «جاءنا النَّبيُّ ﷺ فصلَّى بنا في مسجد بني عبدِ الأشْهَل، فرأيته واضعًا يدَيه في ثوبه إذا سجد» رواه أحمد وابن ماجه (¬٣).
(إِلاَّ الجَبْهَةَ)؛ فإنَّه يَجِب عليه مباشرةُ المصلَّى بها (عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، ذكرها أبو الخَطَّاب؛ لقول خَبَّابٍ: «شكَوْنا إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرَّمضاءِ في جِباهِنا وأَكُفِّنا؛ فلم يُشكِنا» رواه البَيْهَقِيُّ، ومُسلِمٌ وليس فيه: «جِباهنا وأكفِّنا» (¬٤)، وعن عليٍّ قال: «إذا سجد أحدُكم فليَحسِر العِمامةَ عن جَبهتِه» رواه البَيْهَقِيُّ (¬٥)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 211 (SanadKitab #1262, hlm. urut 762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.