ويُكرَه افتراشُ الذِّراع في السُّجود؛ للنَّهي المتِّفَقِ عليه من حديث أنَسٍ (¬١).
مسألة: له أن يَعتمِد بمِرفَقَيه على فخذَيه إن طال، ولم يقيِّده جماعةٌ؛ لخبر أبي هريرة: أنَّ الصَّحابة شَكَوْا إلى رسول الله ﷺ مشقَّة السُّجود عليهم، فقال (¬٢): «استعينوا بالرُّكَب» (¬٣)، قال ابن عَجْلانَ: (هو أن يَضَع مِرفَقَيه على رُكبتَيه إذا طال (¬٤) السُّجود) (¬٥)، وقيل: في نفلٍ، وعنه: يُكرَه.
قال في «الفروع»: (وظاهر المسألة: لو وضَع جبهتَه بالأرض ولم يَعتمِد عليها؛ يُجزئُه، وقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بأمره ﵇ بتمكين الجبهة من الأرض، وبفعله (¬٦)، ووجوب الرُّجوع إليه، وهذا يقتضي الوجوب، فهذان
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 215 (SanadKitab #1262, hlm. urut 766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.