وجهان، وقد ذكروا لو سجد على حَشِيش أو قُطن أو ثلْج وبرَد، ولم يَجِد حجمه؛ لم يصحَّ (¬١)؛ لعدم المكان المستقَرِّ عليه).
(وَيَقُولُ: سَبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا)؛ كالتَّسبيح في الرُّكوع على ما مرَّ.
وفي «المغني»: أنَّه يُستحَبُّ الدُّعاء بما ورد؛ لقوله ﵇: «وأمَّا السُّجودُ فأكثِروا فيه من الدُّعاءِ، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم» رواه مسلمٌ (¬٢)، ومعناه: حَقِيقٌ وجَدِيرٌ.
وقال القاضي: لا تُستحَبُّ (¬٣) الزِّيادة عليه في الفرض، وفي النَّفل روايتان.
وردَّه المؤلِّف بما صحَّ من الأخبار (¬٤)، وسنَّتُه ﵇ أحقُّ بالاتِّباع.
(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) إذا قضى سُجودَه (مُكَبِّرًا)، ويكون ابتداؤه مع ابتدائه، وانتهاؤه مع انتهائه.