Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وجهان، وقد ذكروا لو سجد على حَشِيش أو قُطن أو ثلْج وبرَد، ولم يَجِد حجمه؛ لم يصحَّ (¬١)؛ لعدم المكان المستقَرِّ عليه).

(وَيَقُولُ: سَبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا)؛ كالتَّسبيح في الرُّكوع على ما مرَّ.

وفي «المغني»: أنَّه يُستحَبُّ الدُّعاء بما ورد؛ لقوله ﵇: «وأمَّا السُّجودُ فأكثِروا فيه من الدُّعاءِ، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم» رواه مسلمٌ (¬٢)، ومعناه: حَقِيقٌ وجَدِيرٌ.

وقال القاضي: لا تُستحَبُّ (¬٣) الزِّيادة عليه في الفرض، وفي النَّفل روايتان.

وردَّه المؤلِّف بما صحَّ من الأخبار (¬٤)، وسنَّتُه ﵇ أحقُّ بالاتِّباع.

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) إذا قضى سُجودَه (مُكَبِّرًا)، ويكون ابتداؤه مع ابتدائه، وانتهاؤه مع انتهائه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 216 (SanadKitab #1262, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.