Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

نهض في الصَّلاة» رواه أبو داود (¬١)، ولأنَّه أشقُّ، فكان أفضل كالتَّجافي.

قال القاضي: لا يَختلِف قولُه أنَّه لا يَعتمِد على الأرض، سواءٌ قلنا يَجلِس للاستراحة أو لا.

(إِلاَّ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ؛ فَيَعْتَمِدُ بِالْأَرْضِ)؛ لما رَوى الأثرمُ عن عليٍّ قال: «من السُّنَّة في الصَّلاة المكتوبةِ إذا نَهَض؛ ألاَّ يَعتمِد بيدَيه على الأرض، إلاَّ أن يكون شَيخًا كبيرًا لا يَستطيعُ» (¬٢)، وذكر في «الشَّرح»: (أنَّه إذا شقَّ عليه؛ اعتمد على الأرض، لا نعلم فيه خلافًا).

واقتضى كلامُه: أنَّه لا يَجلِس جِلسة الاِستراحةِ، وهو المذهب المنصور عند أصحابنا؛ لما رَوى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَنهَضُ على صدورِ قدميه» رواه التِّرمذيُّ بإسنادٍ فيه ضعف (¬٣) (¬٤)، ورُوي ذلك عن عمرَ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 219 (SanadKitab #1262, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.