Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

الصَّلاة؛ اكتفاءً بالدَّوام الحُكْميِّ.

(وَفِي الاِسْتِعَاذَةِ رِوَايَتَانِ)، كذا في «المغني»:

إحداهما: لا يتعوَّذ من تعوَّذ في الأولى، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وهو قول عَطاءٍ، والحسن، والثَّوريِّ؛ لظاهر خبر أبي هُريرةَ المتقدِّم، ولأنَّ الصَّلاة جملةٌ واحدةٌ، فإذا أتى بالاستعاذة في أوَّلها كفى، فلو تركها في الأولى؛ أتى بها في الثَّانية، قال ابن الجوزي: رواية (¬١) واحدة (¬٢)، بخلاف الاستفتاح، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه يراد (¬٤) لافتتاح الصَّلاة، وهي للقراءة (¬٥). وقيل: يَفتَتِح إن وجب (¬٦).

والثَّانية: يستعيذ في كل ركعة؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ [النّحل: ٩٨]، ولحصول الفصل؛ كالصَّلاتين.

فعلى هذه؛ يستعيذ المسبوقُ، وعلى الأولى لا (¬٧) كالاستفتاح، فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ، نَصَّ عليه (¬٨)؛ لأنَّ ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته.

(ثُمَّ يَجْلِسُ) للتَّشهُّد إجماعًا (¬٩)، (مُفْتَرِشًا)؛ كجُلوسه بين السَّجدتَين؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 223 (SanadKitab #1262, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.