وائلٍ قال: «فرأيته يحرِّكها يدعو بها» رواه (¬١) أبو داود (¬٢).
(وَيَبْسُطُ (¬٣) الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ (¬٤) الْيُسْرَى)؛ لما رَوى ابنُ عمرَ قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا جلس في الصَّلاة وضع يدَيه على رُكبتَيه، ورفع أصبعَه (¬٥) التي تلي الإبهامَ فدعا بها، ويدُه اليسرى على رُكبتِه (¬٦) باسطَها عليها» رواه مسلمٌ (¬٧).
قوله: (على فخذه (¬٨) اليسرى)؛ أي: لا يخرج بها عنها، بل يجعل أطراف أصابعه مُسامِتَةً لركبته.
زاد في «المحرَّر» وغيره: مضمومةَ الأصابِعِ، زاد في «المغني» وغيره: مستقبِلاً بأطراف أصابعها القِبلة، قال في «التَّلخيص»: (قريبًا من الركبة)، وفي (¬٩) «الكافي»: أو يُلْقِمُها (¬١٠) ركبتَه (¬١١)، وقال ابن تميم: (إن قبض بها على ركبته فلا بأس).
(ثُمَّ يَتَشَهَّدُ) سرًّا؛ لخبر ابن مسعودٍ، وهو في الصَّحيحَين وغيرِهما،