Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وكذا لو أبدل (آلَ) ب (أهل)، وقال القاضي: يجزئه.

الثَّالثة: كان يلزمه ﵇ أن يقول في تشهُّده: (وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد … ) إلى آخره، والشَّهادتين في الأذان، ذكره ابن عقيل، وفيه وجْهٌ ذكره ابن حمدان.

الرَّابعة: لا تَجِبُ الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ خارج الصَّلاة. وقيل: بلى، اختاره أبو جعْفرٍ الطَّحاويُّ، وأبو عبد الله الحَلِيمِيُّ (¬١)، واللَّخْمِيُّ (¬٢)، وأبو عبد الله بن بَطَّة.

والقائلون به؛ قيل: تجب في العمر مرَّةً واحدةً. وقيل: كلَّما ذُكر، ودليلُه ظاهِرٌ.

وله الصَّلاة على غيره منفرِدًا، نَصَّ عليه (¬٣)، وكرهها جماعةٌ، وحرَّمها آخرون، وقاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين مع الشِّعار (¬٤).

الخامسة: آل محمَّد (¬٥) ﵇: أتباعُه على دينه، ذكره القاضي؛ لقوله تعالى: ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عِمرَان: ١١]؛ يعني: أتباعه على دينه.

وقيل: كلُّ تقيٍّ؛ للخبر، رواه تَمَّامٌ في «فوائده» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 234 (SanadKitab #1262, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.