وكذا لو أبدل (آلَ) ب (أهل)، وقال القاضي: يجزئه.
الثَّالثة: كان يلزمه ﵇ أن يقول في تشهُّده: (وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد … ) إلى آخره، والشَّهادتين في الأذان، ذكره ابن عقيل، وفيه وجْهٌ ذكره ابن حمدان.
الرَّابعة: لا تَجِبُ الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ خارج الصَّلاة. وقيل: بلى، اختاره أبو جعْفرٍ الطَّحاويُّ، وأبو عبد الله الحَلِيمِيُّ (¬١)، واللَّخْمِيُّ (¬٢)، وأبو عبد الله بن بَطَّة.
والقائلون به؛ قيل: تجب في العمر مرَّةً واحدةً. وقيل: كلَّما ذُكر، ودليلُه ظاهِرٌ.
وله الصَّلاة على غيره منفرِدًا، نَصَّ عليه (¬٣)، وكرهها جماعةٌ، وحرَّمها آخرون، وقاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين مع الشِّعار (¬٤).
الخامسة: آل محمَّد (¬٥) ﵇: أتباعُه على دينه، ذكره القاضي؛ لقوله تعالى: ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عِمرَان: ١١]؛ يعني: أتباعه على دينه.
وقيل: كلُّ تقيٍّ؛ للخبر، رواه تَمَّامٌ في «فوائده» (¬٦).