Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

واختار القاضي الإفراد.

ويُستحَبُّ الجهرُ بذلك، وحكى ابن بَطَّالٍ (¬١) عن أهل المذاهبِ المتبوعةِ خلافَه، وكلام أصحابنا مختلِف، قاله في «الفروع»، قال: (ويتوجَّه: يجهر لقصد (¬٢) التَّعليم فقط، ثمَّ يتركه).

والمقصود من العدد: ألا يَنقُص منه، وأمَّا الزِّيادة فلا تَضُرُّ شيئًا، لا سيما من غير قصد؛ لأنَّ الذِّكرَ مشروعٌ في الجملة، فهو يُشبِه (¬٣) المقدَّر في الزَّكاة إذا زاد عليه.

ويُشرَع للإمام أن يدعوَ بعد الفجر والعصر؛ لحضور الملائكة فيهما، فيؤمِّنون على الدُّعاء، والأصحُّ: وغيرِهما، جزم به جماعةٌ، ويستقبِل المأموم، ذكره السَّامَرِّيُّ.

ولا (¬٤) يَخُصُّ نفسَه بدعوةٍ، وإن فَعَل فلا بأسَ، نَصَّ عليه (¬٥). وقيل: يُكرَه، وهو قول إسحاقَ.

ويُشِير إلى السَّماء في دعائه بأُصبُعه، ويُسمِعُه المأمومَ.

وقيل: إن قصد تَعليمه (¬٦)، وإلاَّ خَفَضَ صوته كالمأموم والمنفرِدِ.

وعنه: يُكرَه الجهرُ مطلقًا.

ولا يَجِبُ الإنصاتُ، خلافًا لابنِ عَقيل.

قال ابنُ تميم: (ويُستحَبُّ للمأموم (¬٧) ألا ينصرِف قبل إمامه، إلاَّ أن يُطيل

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 250 (SanadKitab #1262, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.