الجلوسَ، فإن كان رجالٌ ونساءٌ؛ استُحبَّ أن يَقُمْنَ عُقَيْبَ سلامِه، ويَثبُتُ الرِّجالُ قليلاً).
ويَنصرِف كيف شاء عن يمينه وشماله، وهو في الصَّحيح، وصحَّحه التِّرمذيُّ، وقال: (العملُ عليه عند أهل العلم) (¬١).
وفي «الرِّعاية»: ينصرِف عن يمينه.
وقيل: أو عن يساره إن سَهُل.
قال القاضي: يمينُه أَوْلى إلاَّ أن يكونَ جِهةُ انصرافه غيرها.
ومن أَدَبِ الدُّعاء:
بَسْطُ يدَيه، ورفعُهما إلى صدره، وكشفُهما أَوْلى. وذَكَر جماعةٌ: أنَّ الدُّعاء للرَّهْبة بظَهْر الكَفِّ؛ كدُعائه ﵇ في الاِستسقاء (¬٢).
والبَداءة بحمد الله تعالى، والثَّناء عليه، قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬٣): وخَتْمُه به، والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ أوَّلَه وآخِرَه، قال الآجُرِّيُّ: ووسَطه.
وسؤالُه بأسمائه وصفاته بدعاءٍ جامِعٍ مأثورٍ، ويكون متطهِّرًا مستقبِلَ