فكان مكروهًا، وحينئذ (¬١) لا تَبطُل به.
وقال ابن حامِدٍ، والقاضي في «شرحه الصَّغير»: تَبطُل به.
وذكر ابن تميم وغيره: أنَّه يُكرَه الإقعاءُ من غير حاجةٍ.
وعنه: هو (¬٢) جائزٌ، روى مهنَّى عنه: (لا أفعله، ولا أَعِيبُ على من يفعله، العبادلة (¬٣) كانوا يفعلونه) (¬٤).
(وَهُوَ أَنْ يَفْرُشَ قَدَمَيْهِ، وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ)؛ كذا فسَّره الإمامُ أحمدُ (¬٥)، واقتصر عليه في «المغني» و «الفروع».