(وَالتَّخَصُّرُ)، وهو (¬١) وَضْع يده على خاصرَتِه؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن يصلِّي الرَّجلُ مُختَصِرًا» متَّفَقٌ عليه (¬٢)، ولأنَّه يَمنَع الخضوعَ والخشوعَ، ويَمنَع من وضْع اليمين على الشِّمال.
ويُكرَه صلاة الحازِق (¬٣) من ضيق الخُفِّ، ومن لا يَعقِل غالبًا؛ كخوف أو غضب أو إزعاج وتخبيط ونحوه.
(وَالتَّرَوُّحُ) بمِروحةٍ ونحوها، وقاله جماعةٌ منهم عَطاءٌ؛ لأنَّه من العبَث، زاد في «الشَّرح» و «الفروع»: إلاَّ لحاجة كغَمٍّ شديدٍ، نَصَّ عليه (¬٤).
ومُراوحتُه بين رِجلَيه مستحبَّةٌ، وتُكرَه (¬٥) كثرتُه؛ لأنَّه فعل اليهود.
(وَفَرْقَعَةُ (¬٦) الْأَصَابِعِ)؛ لما رَوى الحارثُ عن عليٍّ قال: «لا تُقَعْقع (¬٧) أصابعَك، وأنت في الصَّلاة» رواه ابن ماجه (¬٨).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 260 (SanadKitab #1262, hlm. urut 811)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.