وظاهره: سواءٌ كان بحضرته أوْ لا؛ لقول أبي الدرداء: «من فِقْه الرَّجل إقبالُه على حاجته، حتَّى يُقبِل على صلاته وقلبُه فارِغٌ» رواه أحمدُ في «الزُّهد»، والبخاريُّ في «تاريخه» (¬١).
لكنَّ الأوَّلَ (¬٢) هو ظاهر الأخبار، وعلى هذا إن بدأ بالصَّلاة؛ صحَّت إجماعًا، حكاه ابن المنذر (¬٣)؛ لأنَّ البَداءة بالطَّعام رُخصةٌ، فإذا لم يفعلها صحَّت كسائر الرُّخص.
(وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ)؛ لأنَّه ﵇ رأى رجلاً يَعبَثُ في صلاته فقال: «لو خَشَعَ قلبُ هذا لخضعت (¬٤) جوارحُهُ» (¬٥)، قال في «الهداية» (¬٦) للحنفية (¬٧): (لأنَّ العبَثَ حرامٌ خارجَ الصَّلاة، فما ظنُّك به فيها؟!)، وخالَفه غيره.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 259 (SanadKitab #1262, hlm. urut 810)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.