وحكم الجوع المُفرِط والعطش المُفرِط كذلك، قاله بعض أصحابنا، قال ابن عَقيل: إنَّما جمع بينهما الشَّارع؛ لاستوائهما في المعنى.
وكذا (¬١) قال: يُكرَه ما يَمنَعه من إتمام الصَّلاة بخشوعها؛ كحرٍّ وبرْد؛ لأنَّه يُقلِقه (¬٢).
(أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ تَتُوقُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ)، جزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»، قال التِّرمذيُّ: (هو أشبه بالاتِّباع) (¬٣)، وهو يروى (¬٤) عن أبي بكر (¬٥) وعمرَ (¬٦) وابنِه؛ لقوله ﵇: «لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ»، ولحديث ابن عمر، وهو في الصَّحيحين (¬٧)، وللبخاريِّ: «كان ابن عمر يُوضَع له الطَّعامُ، وتُقامُ الصَّلاةُ، فلا يأتيها حتَّى يَفرُغَ، وإنَّه يَسمَع قراءة الإمام» (¬٨).
وهذا ما لم يَضِقِ الوقتُ، فإن ضاق؛ فلا يُكرَه بل يَجِبُ.
وظاهره: أنَّه إذا لم تَتُقْ نفسُه إليه أنَّه يبدأ بالصَّلاة من غير كراهة.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 258 (SanadKitab #1262, hlm. urut 809)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.