فإن كان يَسقُط لو أزيل؛ لم يصحَّ، ونقل الميموني: (لا بأس بالاستناد إليه) (¬١)، وحُمل على الحاجة.
(وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ)؛ أي: بوله (¬٢) سواءٌ خاف فَوتَ الجماعة أو لا، لا نعلم فيه خِلافًا (¬٣)؛ لما روتْ عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاةَ بِحضْرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأَخبثانِ» رواه مسلمٌ (¬٤). (¬٥)
والمرادُ به: أن يَبتدِئَ بها مع المُدافَعة، ولأنَّه يَشغَله عن خشوع (¬٦) الصَّلاة، وحضور قلبه فيها، فإن فعل صحَّت على المذهب، كما لو صلَّى وقلبُه مشغولٌ بشَيء من الدُّنيا.
وعنه: يُعيد.
وعنه: إن أزعجه، وقاله ابن أبي موسى.
ويتوجَّه: أنه (¬٧) إذا خاف فوت الوقت؛ فإنَّه يصلِّي معها من غير كراهة.
وفي معناه الحاقِب، وهو الذي احتبس غائطُه، وعبارتُه في «الفروع» أشملُ، قال ابن أبي الفتح: وفي معناهما من به ريح محتبسة (¬٨)، فتجيءُ الرِّوايات.