Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

فإن كان يَسقُط لو أزيل؛ لم يصحَّ، ونقل الميموني: (لا بأس بالاستناد إليه) (¬١)، وحُمل على الحاجة.

(وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ)؛ أي: بوله (¬٢) سواءٌ خاف فَوتَ الجماعة أو لا، لا نعلم فيه خِلافًا (¬٣)؛ لما روتْ عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاةَ بِحضْرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأَخبثانِ» رواه مسلمٌ (¬٤). (¬٥)

والمرادُ به: أن يَبتدِئَ بها مع المُدافَعة، ولأنَّه يَشغَله عن خشوع (¬٦) الصَّلاة، وحضور قلبه فيها، فإن فعل صحَّت على المذهب، كما لو صلَّى وقلبُه مشغولٌ بشَيء من الدُّنيا.

وعنه: يُعيد.

وعنه: إن أزعجه، وقاله ابن أبي موسى.

ويتوجَّه: أنه (¬٧) إذا خاف فوت الوقت؛ فإنَّه يصلِّي معها من غير كراهة.

وفي معناه الحاقِب، وهو الذي احتبس غائطُه، وعبارتُه في «الفروع» أشملُ، قال ابن أبي الفتح: وفي معناهما من به ريح محتبسة (¬٨)، فتجيءُ الرِّوايات.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 257 (SanadKitab #1262, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.