(لا بأس به في مثل هذا) (¬١).
وصِفتُه كالهلال، لا طولاً، لكنْ قال في «الشَّرح»: (وكيفما خطَّ أجزأه).
وعنه: يُكرَه الخطُّ.
(فَإذَا مَرَّ منْ وَرَائِهَا شَيْءٌ (¬٢)؛ لَمْ يُكْرَهْ)؛ للأخبارِ السَّابِقةِ، (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (¬٣) سُتْرَةٌ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) قريبًا - ومرادُهم ثلاثةُ أذرُعٍ فأقلُّ من قدمه (¬٤) -، أو كانت فمرَّ بينه وبينها (¬٥) (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) بغير خلاف نعلمه (¬٦) في المذهب؛ لقوله ﵇: «إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي فإنَّه يَستُرُهُ إذا كان بين يدَيه مثلُ مؤخرة الرَّحلِ، فإن لم يكن فإنَّه يَقطعُ صلاتَهُ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ» رواهُ أحمدُ من حديث أبي ذرٍّ (¬٧).
والأسودُ البَهيمُ: الذي لا لَون فيه سوى السَّواد، ذكره جماعةٌ. وعنه: أو بين عيْنَيه بياضٌ، وصحَّحه ابن تميم، فإن كان فيه بياضٌ في (¬٨) غير هذا