Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

الموضع؛ فليس بِبَهيمٍ روايةً واحدةً، وخُصَّ البهيم به مع أنَّه لَيس في الخبر؛ لأنَّه شَيطانٌ.

مسألة: يُباح قتلُ البَهِيمِ، ذكره المؤلِّف وغيرُه؛ لقوله ﵇: «لولا أنَّ الكِلابَ أمَّةٌ من الأُممِ؛ لأمرتُ بقتلِها، فاقتلوا منها كلَّ أسودَ بَهيم؛ فإنَّه شيطانٌ» (¬١).

وذكر ابن تميم وغيرُه: أنَّه يحرم اقتناؤه.

(وَفِي المَرْأَة، وَالْحِمَارِ) الأهليِّ (روَايَتَانِ)، كذا أطلقهما في «المحرَّر» و «الفروع»:

إحداهما: لا تَبطُل (¬٢)، نقلها الجماعةُ (¬٣)، وهي ظاهر «الوجيز»؛ لما رُوي: «أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمةَ مرَّت بين يدَيْ رسولِ الله ﷺ، فلم تَقطَع (¬٤) صلاتَهُ» رواهُ أحمد وابنُ ماجَهْ بإسنادٍ حسَنٍ (¬٥)، وعن ابنِ عبَّاس قال: «أقبلتُ راكبًا على حمارٍ أتانٍ والنَّبيُّ ﷺ يُصلِّي بِمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمرَرْتُ بين يدَيْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 283 (SanadKitab #1262, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.