Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

وهو قولُ عَطاءٍ، ولأنَّه لَيس بعملٍ كثيرٍ.

والفرضُ والنَّفلُ سواءٌ، قاله ابن حامد.

وعنه: يجوز في النَّفل، وحمل في «الشَّرح» كلامَ المؤلِّف عليه.

وعنه: لغير الحافِظ.

وعنه: يَبطُل فرضٌ؛ لقول ابن عبَّاس: «نهانا أن نَؤمَّ من المصاحف» رواه أبو بكر بن أبي داود (¬١).

وقيل: ونفلٌ أيضًا؛ لأنَّه اعتَمد في فرض القراءة على غيره؛ كاعتماده بحَبْلٍ في قيامه.

(وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ (¬٢) آيَةُ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَهَا)؛ أي: يَسأل الرَّحمةَ من الله تعالى، (وَآيَةُ عَذابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنْهَا) على المذهب؛ لما رَوى حُذَيفةُ قال: «صلَّيتُ مع النَّبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فافْتتح البقرة، فقلتُ: يركَع عند المائة، ثمَّ مضى»، إلى أن قال: «إذا مرَّ بآية فيها تَسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسُؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذٍ تعوَّذ» مُختصَرٌ رواه مسلمٌ (¬٣)، ولأنَّه دُعاءٌ وخيرٌ.

وعنه: يُستحَبُّ، قاله القاضي وغيرُه.

وظاهرُه: لكلِّ مُصلٍّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 286 (SanadKitab #1262, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.