في «تاريخه» (¬١).
والرُّكن منه: (اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ) مع ما (¬٢) يُجزِئ من التَّشهُّد الأوَّل.
وعنه: واجِبٌ يَسقُط بالسَّهو، وهو غريبٌ.
وعنه: سنَّةٌ.
وقال أبو الحسين: لا يختلِف (¬٣) قولُه: إنَّ الجلوسَ فرضٌ، واختُلِف قوله في الذِّكر فيه، وهو معنى ما حكاه ابن هُبَيرةَ عن أحمدَ.
(والتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى)؛ لقوله: «وتحليلُها التَّسليمُ» (¬٤)، وقالت عائشة: «كان النَّبيُّ ﷺ يَختُمُ صلاتَهُ بالتَّسليمِ» (¬٥)، وثبت ذلك عنه من غير وجْهٍ، ولأنَّها نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيها (¬٦)، فكان رُكنًا كالطَّرَف الآخَرِ.
(وَالتَّرْتِيبُ)؛ أي: بين الأركان؛ لأنَّه ﵇ كان يصلِّيها مرتَّبة، وعلَّمها للمُسيءِ في صلاته مرتِّبًا ب (ثُمَّ)، ولأنَّها عبادةٌ تَبطُل بالحدَث، فكان التَّرتيبُ رُكنًا فيها كغيرها.
(وَمَنْ (¬٧) تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لأنَّه ﵇ نفى الصَّلاةَ مع الجهل، وأمَرَه بالإعادةِ، ولم يجعلْه عُذرًا، وإذا انتفى مع الجهل؛ فمع العمْد أولى.
وترْكُه سهوًا يأتي.
(وَوَاجِبَاتُهَا تِسْعَةٌ)، هذا هو القسم الثاني من الواجبات، وسمَّى أبو الفرَج