(وَلَا يُشْرَعُ فِي الْعَمْدِ)، ذكره الأصحاب؛ لقوله ﵇: «إذا سها أحدُكم فليسجد» (¬١)، فعلَّق السُّجود على السَّهو، ولأنَّه (¬٢) شُرع جُبرانًا، والعامِد لا يُعذَر ولا ينجبر خلَلُ صلاته بسجوده، بخلاف السَّاهي، ولذلك أضيف السُّجود إلى السَّهو.
وقال ش (¬٣): يسجد لترك القنوت، والتشهُّد، والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ فيه؛ لأنَّ ما تعلَّق الجبر بسهوه؛ تعلَّق بعمده؛ كجُبران الحج.